السؤال: ما هو حكم شراء جواز السّفر الخاصّ بالحجّ؟
الجواب: هو رشوة، ولا يجوز.
السؤال: منهم من أفتى بالجواز، وقال: بما أنّ الدّولة أعطت هذا الجواز لشخص فهو ملكه، وله أن يتصرّف فيه كما يشاء.
الجواب: ولكن الّذي يشتري غير واجب عليه الشّراء، والحجّ قد سقط في حقّه، فلماذا يكلّف نفسه؟ وقد قال الشّيخ خليل ـ رحمه الله ـ: (لا يُـجْحِف)، إذا كان الـمكّاس يجحف عليه، ويأخذ منه مالا، ثم يأخذ منه مرّة أخرى هنا لا يجب عليه الحجّ.
وجوازات السّفر هذه يسّربونها بالعشرات أو الآلاف ثمّ تباع، فبدل أن تبقى للشّعب وتوزّع بالقُرعة، هم يسرّبونها تحت الطّاولة ويبيعونها.
فالإنسان الذي يأخذ ذلك الـمبلغ حرام عليه، لـماذا يأخذ ذلك الـمبلغ؟ بأيّ طريقة؟ بأيّ عَرَق أخذ الثّمن؟وذلك الّذي اشترى ما الّذي حتّمه؟ لـماذا يدفع الرّشوة؟
وهذا العمل يؤدّي إلى انتشار الرّشوة، وهذا لا يجوز، وهذا التّصرف يؤدّي إلى بيع هذا الجواز في السّوق السّوداء، وفعلا هو موجود فيها.
وحتى الشّركات الـمكلّفة بالحجّ يقومون بشراء هذه الجوازات ويعرضون على زبائهنم رحلات الحجّ، ولكن بسعر أكثر، يحتسبون جواز السّفر الذي اشتروه بطريقة غير مشروعة.
وهذا الحكم لا فرق فيه بين الحجّة الأولى أو غيرها.