السؤال:
شخص مصاب بمرض الربو تنتابه أحيانا نوبات حادة تستدعي استعماله لدواء خاص.
فماذا يفعل لو حدث له ذلك في رمضان؟
الجواب: بعد حمد الله تعالى.
إذا كان الدواء مائعا يصل إلى الحلق، أو كان قويا يصل أثره من حرارة أو حلاوة أو مرارة إلى الحلق، وينتابه أحيانا فليمسكْ ذلك اليوم وليقضِه.
وإن كان ملازما له كل أيام السنة فهذا يشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية فصومه صحيح، وبه أفتى ابن باز مفتي المملكة العربية السعودية([1])، ونصه: ((ما حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهارا لمريض الربو ونحوه؟
وكان الجواب: حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك، لقول الله( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) [2].
ولأنه لا يشبه الأكل والشرب، فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية)). انتهى النص.
وقد فرَّقتْ سابقا بين ما لا يلازم المريض، وقلنا بإمساكه وقضائه احتياطا، فتوى مفتي الحرم المكي فيها إذا كان ملازما وعلته الاضطرار، فافترق الأمران، والله أعلم.
([1]) في كتابه تحفة الإخوان ص 181، رقم السؤال 24. [الشيخ محمد شارف].