السؤال: أُتهَمُ بالبحث عن زوج أثناء ارتدائي الحجاب بشكل متكرر.
وأنا شخصيا، لا أظن أن ارتداء الحجاب يجب أن يمنعني من اختيار شريك حياة يناسبني.
وعندما أجده، سأقدمه لوالديّ وسأطلب منهما أن يبديا رأيهما فيه.
ويقول البعض، ” إنّ عدم ارتدائي للحجاب بتاتا هو أفضل مما أقوم به”.
فهل الحق معي في قولي بأن الإسلام لا يمنع أي فتاة من البحث عن شريك مناسب وأن ارتداء الحجاب لا دخل له في ذلك؟.
الجواب:
أولاً:المرأة كما يقال هي جوهرة فمتى تعرضت للناس، فقدت قيمتها.
ثانياً: أما الزواج فإنه قد يصبح واجباً إذا تاقت نفس الرجل والمرأة إلى الزواج، وخافا من الوقوع في الفاحشة، وهو سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية)، (الرعد 38).
ثالثاً: هناك فرق بين أن تبحث المسلمة عن زوج وتتعرض في ذلك للرجال، وبين أن تجده مصادفة.
فالأول: ينافي الحياء، فالمرأة مطلوب منها أن تتخلق بخلق الحياء وهو زينة للمرأة وجمال لها والبكر يُضرب بها المثل في الحياء كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه تعالى عنه قال: ”كان النبي صلى اللّه عليه وسلم أشد حياء من العذراء ( أي البكر) في خدرها وإذا كره شيئا عُرف في وجهه”. رواه البخاري ( 5751 ) ومسلم ( 2320 ) .
وتستطيع المرأة أن تلجأ إلى شيء أفضل من ذلك وهو الدعاء أن ييسر اللّه لها رجلاً طيباً صالحاً، والدعاء من أفضل ما تسلح به المسلم وأفضل ما التجأ إليه المسلم في طلب الحاجات وقضاء المطلوبات، وتستطيع أيضاً أن تُكلم بعضَ أخواتها المسلمات ممن تثق بدينها وأماناتها أن تدل عليها من يسأل أو يبحث من الشباب المسلم عن فتاة مسلمة يرغب بالزواج منها فهذا أفضل من أن تتعرض لأمر ينافي الحياء.
فعلى المسلمة أن تتمسك بهذه الفضيلة التي تركها كثير من المسلمات، فهو شعار المسلمة، ودليل التزامها وصدق إيمانها وتقواها.
أخالف الشيخ ففي إحكام النظر بحاسة البصر لابن القطان الفاسي:”[مسألة] (1): للمرأة المخطوبة أن تَجمَّل للخطاب:
وتتشوف (2) بزينتها للذين طلبوها للنكاح، الذين يريدون النظر [إليها] (3)
إذا صحت في ذلك نيتها وسلمت (سريرتها) (4)، بل لو قيل: إنها مندوبة إلى ذلك ما كان بعيدًا، فإن النكاح مأمور به في النساء كما هو للرجال، إما وجوبًا أو ندبًا، وما لا يتم الواجب أو المندوب إلا به، يكون إما واجبًا واما مندوبًا. ويتناقض أن نبيح النظر إليها بقصد (الإستعفاف) (5)، ثم تكون هي
منهية عن البدوِّ له، ولو قيل: (إنه) (6) يجوز لها التعرض بإبداء نفسها لمَن لم يخطبها بعد – إذا سلمت نيتها في قصد النكاح – جوازه للمطلقة الرجعية، لم يبعد. فإن العادة جارية بتخلُّف النكاح وتعذُّره، وتأخر الخطّاب عمَّن لا يُعرف حالها….”ثم قال بعد أن استدل بحديث سبيعة الأسلمية”رضي الله عنها:” وفي قول:، “تشوفت (*) للأزواج فذكر ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم -[دلَّ على] (1) علمه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- (بصنيعها) (2).
وقوله إياها: “ما يمنعها”، دل على جواز ما فعلت، وقد كان [التشوُّف] (3)
والتجلِّي بالزينة.”، ثم قال:”وقوله: تجملت للخُطَّاب، ليس معناه: الذين قد خطبوها، وإنما معناه: الذيق يخطبونها؛ فهي إنما تعرضت لمَن لا يخطب، لا لمَن قد خطب، ولا يمنع من القول بهذا إلا إذا تحقق إجماع بالمنع منه”، أقول: ناهيك عن المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن فيه اسْتِحْبَاب عرض الْمَرْأَة نَفسهَا على الرجل الصَّالح ليتزوجها.