السؤال: يسأل كثير من التجار عن كيفية أداء واجب الزكاة في حقهم ، وكيف تبرأ ذمتهم عند الله إن شاء الله ؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد : الجواب على هذا السؤال في الفقر ات التالية :
الفقرة الأولى: أن الزكاة واجبة في حق التجار فيما يملكون من أموال وعُروض تجارة وغيرها، مما أوجب الشرع فيه الزكاة.
والقول بأن عروض التجارة لا زكاة فيها قول شاذ لا يجوز العمل به ولا الفُتيا به ، وذلك لشذوذه ، ومخالفته الأدلة ، وعمل السلف الصالح ، وقواعد الشرع ، ولما يؤدي إليه من حرمان للفقراء من حقوقهم في مال الشريحة الأكبر والأغنى في المجتمع ، ومن غير ذلك من المفاسد و العياذ بالله .
الفقرة الثانية: أن حَول التجار يبدأ من يوم بدء تجارتهم ، لا من يوم ملكهم للنصاب ، ولذلك على كل تاجر أن يزكي ماله إذا حال الحول على بدء عمله التجاري إذا بلغ ما عنده عند حولان الحول النصاب أو زاد عليه و إلا فلا زكاة عليه .
الفقرة الثالثة: أن التاجر عند تقويم ما عنده من بضائع وسلع ومبيعات ، مخيّر بين ثلاث طرق :
الأولى: أن يقومها بسعر شرائه لها ، وهذه أنفع له و أيسر عليه .
الثانية: أن يقومها بسعر البيع لا بسعر الشراء ، وهذه أنفع للفقير، وأسلم للبائع ، و أكثر احتياطا لدين التاجر ولتبرئة ذمته .
الثالثة: أن يقومها بسعر الشراء عند التقويم ، أي بسعرها في مصدرها وقت إخراج الزكاة لا وقت شرائه لها .
وهذا أعدل الآراء و أوسطها ، وبه تُراعى مصلحة الطرفين ، وهو أرجح الآراء من ناحية النظر، لأن ذلك هو حقا ما يملكه حينئذ ، أما السعر الذي اشترى به فقد يزيد وقد ينقص ، وأما سعر البيع الذي ينوي أن يبيع به فقد لا يبيع به ، وقد يزيد وقد ينقص أيضا .
هذا و لابد من التنبيه إلى أن سبب هذا الخلاف انعدام النص الباتّ في المسألة ، و اختلاف أنظار المجتهدين في أي المسالك أقرب لتحقيق مقاصد الشرع ، ومصالح الناس ، ولحصول براءة ذمة المكلف به .
والله أعلم.