قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال النووي: أجمعوا على كراهيته، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا للمداواة، أو نحوها، وهي كراهة تنزيه، ولا فرق بين الرجل والمرأة.
وكرهه مالك في الجارية، والغلام، وقيل في رواية لهم: لا بأس به في القصة، والقفا، للغلام، والجارية.
قال: ومذهبنا كراهته مطلقًا، قلت: حجته ظاهرة؛ لأنه تفسير الراوي،.
واختلف في علة النهي، فقيل: لكونه يشوه الخلقة، وقيل: لأنه زي الشيطان، وقيل: لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود، إلى أن قال: والحاصل منه: أن القزع مخصوص بشعر الرأس، وليس شعر الصدغين، والقفا من الرأس،.
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي، قال: لا بأس بالقصة. وسنده صحيح. انتهى.
وقال ابن عثيمين والقزع كله مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي صبيّاً حلق بعض رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحلق كله أو يترك كله، لكن إذا كان قزعاً مشبهاً للكفار فإنه يكون محرماً، لأن التشبه بالكفار محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من تشبه بقوم فهو منهم”.
الذي يظهر لي ــــ والله أعلم ـــــ أن تقصير بعض الرأس دون بعض ليكون متفاوتاً داخل في القزع المنهي عنه، إما في عموم اللفظ، وإما في عموم المعنى.
وإذا كانت هذه القصات مأخوذة من الكفار أو الفجار ومن نهي عن التشبه بهم فإن تحريمها مقطوع به حتى عند من كره القزع؛ لأن التشبه علة موجبة للتحريم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» (رواه أبو داود بسند صحيح).
أما قص جوانب الشعر أو تخفيفه، فلا يدخل في القزع، إذ الكراهة مخصوصة بالحلق، إلا أن يكون ذلك تشبهاً بالكفار أو أهل الدعارة والفسوق فلا يجوز.