السؤال: هل يصح بيع العربون؟
الجواب: العربون على معنيين:
المعنى الأول: إذا اشتريت شيئا بـ200.000 دج، وأعطيته 40.000 دج، وبقي 160.000 دج، وقلت للبائع: أعطيها إياك فيما بعد، فهذا لا شيء فيه.
المعنى الأولى: أن تعطي البائع نصيبا من المال وتقول له: أشتري منك هذا الشيء، فإذا أعجبتني أخذتها وإذا لم تعجبني أردها لك، والبائع لا يرد ذلك النصيب للمشتري. فهذا حرام.
فالخلاصة: أنّ العربون إذا كان جزءا من الثّمن فهو جائز، أمّا إذا كان على أن لا يردّه إذا ردّ السلعة، فهذا حرام لا يجوز.
زيادة وتفصيل:
جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، يرون أنه لا يصح، وهو المروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ والحسن كما يقول ابن قدامة، وذلك للأدلّة التّالية:
- النهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان” أخرجه أبو داود وضعفه ابن حجر في التلخيص، لكن قرر الشوكاني أرجحية مذهب الجمهور ؛ لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتضمن الحظر ، وهو أرجح من الإباحة ، كما تقرر في الأصول.
- ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر
- ولأن فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى.
- ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي.
- ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: “ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة، ومعها درهم”[1]. والله أعلى وأعلم.
[1] ـ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 94)